فصل: باب صلاة التطوع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المواعظ بعد الصلاة:

الفتوى رقم (5186):
س: لا يخفى على سماحتكم أنه لم يرو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا التابعين وتابعيهم والسلف الصالح: أنه جرى الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم ما جاء في الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) و«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، وحديث: «إياكم ومحدثات الأمور» (*)، وأهم من ذلك كله قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] ومن يعظ بعد الصلاة مباشرة يدخل في معصية أمر الله، بحيث لا ينفذ الأمر بالانتشار؛ لهذا كله أستفتيكم بما تدينون الله به: هل يجوز الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة؟ ولا يفهم من ذلك أنا نكره الوعظ فيما عدا ذلك بعد الفروض الأخرى بل نؤيده ونحبذه، حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا نعلم دليلا يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها، وحاجة الناس لها، وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب، وأما الآية التي ذكرتها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج- فالأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.باب صلاة التطوع:

.صلاة الوتر:

الفتوى رقم (1443):
س: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟
ج: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (*) رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال: قام رجل فقال يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» (*) رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» (*) رواه أحمد ومسلم.
وقد أوتر صلى الله عليه وسلم أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الركعة الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ولا يسلم إلا في آخرهن (*) رواه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن (*) رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب» (*) رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات، وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره صلى الله عليه وسلم بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث، وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» (*) رواه الخمسة إلا الترمذي إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها.
أما القنوت في الوتر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وأنه علمه الحسن بن علي رضي الله عنه، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (*) رواه الخمسة وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» (*) رواه الخمسة وقد عمل بذلك الحنفية والحنابلة، وضعف بعض المحدثين هذين الحديثين ولم يعمل بهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل القنوت في الوتر؛ لهذين الحديثين، فإنهما لا ينزلان عن درجة الحديث الحسن، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر حتى فارق الدنيا فلا نعلم في ذلك حديثا ثابتا يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6755):
س2: هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوما ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟
ج2: صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (*) خرجه مسلم في صحيحه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها، وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وهكذا إذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا بتسليمتين، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثمانا يسلم من كل اثنتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2836):
س: إنني ولله الحمد والشكر أؤدي الصلوات الخمس دائما سواء في المسجد الجامع أو وحدي إذا لم أتمكن من الصلاة في المسجد إلا أنني أؤدي صلاة النوافل بعد صلاة العشاء ثلاث ركعات بدلا من خمس ركعات، أرجو إجابتي علما بأنني اتخذت تلك عادة دائمة وشاهدت أكثر من نصف المصلين في جميع المساجد في المدن والقرى يعملون بذلك، أرجو الإفادة وفقكم الله؟
ج: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فإذا أوترت بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فالأمر فيه سعة كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقد فصل العلامة ابن القيم الكلام في الوتر في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) فنوصي بمراجعته لمزيد الفائدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7404):
س2: إنني أرى بعض المصلين عندما يصلون صلاة العشاء البعض يصلي ركعتين والبعض الآخر وأنا منهم يصلون ثلاث ركعات والبعض الآخر يصلي خمس ركعات، فما هو الصحيح من تلك السنة؟
ج2: السنة أن يصلي المسلم بعد العشاء الآخرة ركعتين، وهي راتبة، وفي البيت أفضل، ثم يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس والأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بسلام، ثم يوتر بالحادية عشرة، يفعل ذلك أول الليل أو وسطه أو آخره، على حسب ما يتيسر له، والأفضل في آخره إذا تيسر ذلك؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر (*) متفق عليه.
وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6148):
س: صلاة الوتر يصلونها مع الشفع بدون تسليم كصلاة المغرب وأيضا يقولون هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ج: المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أوقاته أنه يفرد الوتر ركعة واحدة بسلام مستقل، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهما، وربما أوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وربما أوتر بثلاث، لم يجلس إلا في آخرها، كما رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من حديث عائشة، وأما إيتاره بثلاث كالمغرب فلا نعلم لذلك أصلا، بل ورد النهي عن ذلك وأن لا تشبه بالمغرب، كما رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5310):
س3: في وقت شهر رمضان وفي دخول العشر الأواخر إذا صلينا بالجماعة نوتر بعد صلاة التراويح وذلك مراعاة لمن لم يحضر صلاة القيام، ونوتر بعد صلاة القيام، وسمعنا أنه لا يوتر إلا مرة واحدة في الليلة الواحدة فهل هذا الكلام صحيح؟
ج3: حكم الوتر واحد في رمضان في العشر الأول وفي العشر الأواخر وفي غير رمضان، والإمام والمأموم والمنفرد في ذلك سواء، فمن أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء آخر الليل شفعا شفعا ولا يوتر بعدها، ومن أخر الوتر إلى آخر الليل صلاه بعد صلاة الليل، والأصل في ذلك ما رواه طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة» (*) رواه الخمسة إلا ابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» (*) رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر (*) رواه الترمذي، ورواه أحمد وابن ماجه وزاد: وهو جالس، قال أحمد: وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر.
وروى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح، وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «حذر هذا» وقال لعمر: «قوي هذا» (*) رواه أبو سليمان الخطابي.
وممن قال بعدم نقض الوتر وأنه لا يوتر إلا مرة واحدة من الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو المزني وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا، وقال به من التابعين أيضا طاوس وأبو مجلز ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه، وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا، ولا نعلم دليلا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما سبق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (1835):
س1: إذا صليت العشاء ثم أوترت وقمت آخر الليل وصليت ركعتين هل أوتر؟
ج1: السنة لمن أوتر في أول الليل وقام من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وتران في ليلة» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6289):
س4: هل يجوز للمصلي أن يصلي الوتر بعد جمع صلاة المغرب والعشاء أو ينتظر إلى أن يحين موعد العشاء، علما بأننا في الشتاء كثيرا ما نجمع صلاة المغرب والعشاء بسبب البرودة؟
ج4: يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، عند وجود مسوغ للجمع، من مرض أو مطر أو سفر، لا مجرد البرودة، فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا إلى الفجر الثاني، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (*).
ولما روى الإمام أحمد عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» (*) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (8501):
س6: أنا أقوم الثلث الأخير من الليل وأصلي التهجد ولم أصل الوتر، فهل تصح صلاتي أم لابد من أن أصلي الوتر، أم لابد من الوتر قبل التهجد، وهل الأفضل أن أوتر أم أتهجد، وكم عدد ركعات التهجد أرجو الإفادة مفصلا؟
ج6: من كان يخشى أن يغلبه النوم فلا يؤخر الوتر إلى آخر الليل، بل المشروع له أن يقدمه في أول الليل، ولا يعيده إذا صلى من آخر الليل، ومن كان يرجو أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر الوتر ليجعله بعد التهجد آخر الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة وقد كان أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة في قيام الليل، ومن زاد أو نقص فلا بأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5725):
س3: هل يصلي المسافر صلاة الشفع والوتر أولا؟
ج3: نعم يحافظ عليهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الليل في الحضر والسفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7811):
س4: هل أصلي الوتر كل ليلة ولو في السفر؟ هل أصلي الرواتب دائما أو أتركها في بعض الأوقات؟ وما المدة التي يترك المسلم فيها الرواتب دون أن يأثم؟
ج4: أولا: السنة أن يصلي المسلم الوتر كل ليلة، فلا يترك صلاته لا في حضر ولا في سفر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في بعض الأحيان على بعيره في السفر.
ثانيا: الصلاة الراتبة قبل الفريضة أو بعدها سنة في الحضر دون السفر، ومن تركها وهو غير مسافر فلا إثم عليه، ولكنه يفوته أجرها، إلا سنة الفجر، لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (10583):
س: سمعت يوما من الشيخ في إذاعة الإمارات العربية من دبي على أن الذي يصلي الوتر في رمضان يجوز له أن يصلي بعده وهناك حديث يقول: (لا صلاة بعد الوتر)، وكيف يصلى بعد صلاة الوتر؟ وجزاكم الله خير الجزاء آمين. نرجو الإفادة من فضيلتكم كتابة في كتاب لنا وشكرا.
ج: من رجا أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر وتره حتى يصليه بعد نافلته آخر الليل لحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» (*)، ومن خشي أن يغلبه النوم حتى يطلع الفجر صلى تهجده قبل أن ينام بعد صلاته العشاء الآخرة، وأوتر عقب تهجده أيضا، فإذا قدر له أن يقوم آخر الليل مثلا أو أثناءه صلى من النفل ما شاء ولا يعيد وتره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة» (*) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقوله صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» (*) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13036):
س: رجل ليس له وتر معين بعدد ركعات، وأحيانا ثلاث ركعات وأحيانا خمس ركعات على حسب نشاطه وفراغه، فهل الأفضل له أن يداوم على ركعات ولو كانت قليلة كثلاث أو خمس؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله.
ج: الوتر سنة مؤكدة، وأقله ركعة، ولا حد لأكثره، وكان صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، والأفضل أن يداوم على العمل وإن قل، وإن كان المرء نشيطا وزاد شيئا فهذا خير له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (8097):
س14: أرغب قيام الليل لتأدية بعض الركعات، وأرغب تأدية ركعتي الشفع بعد صلاة العشاء مباشرة وتأخير ركعة الوتر، فهل جائز ذلك أم ترتبط ركعتا الشفع مع ركعة الوتر وهل هنالك أفضلية؟
ج14: إذا انتهيت من صلاة الليل توتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (*) متفق عليه والأفضل تأخير ذلك إلى آخر الليل إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فأوتر في أول الليل عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صليت في أول الليل ما تيسر وأخرت الوتر إلى آخر الليل فلا بأس، بل هو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» (*) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6718):
س2: هل قنوت الوتر قبل الركوع أم بعده وما هو الدعاء الوارد في القنوت وهل يجوز الزيادة عليه وماذا يقول المأموم إذا دعا الإمام وإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى؟
ج2: أ- الصحيح أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
ب- يدعو المصلي في القنوت بما ورد من الأدعية وبغير ما ورد، مما يحتاجه في دينه ودنياه.
ج- يؤمن المأموم على دعاء الإمام، ويثني على الله ويسبحه إذا أثنى إمامه على الله أو ينصت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
س3: هل ورد دعاء لاستفتاح صلاة الليل، وما هو، وما يقول المصلي بعد انتهائه من صلاة الوتر؟
ج: أ- نعم ورد أدعية عدة في استفتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (*).
ب- روى أبو داود والنسائي رحمهما الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: «سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن» (*) ورواه النسائي في الكبرى بإسناد جيد بلفظ: يمد صوته في الثالثة (*)، ويرفع من حديث عبدالرحمن بن أبزى رضي الله عنه ورواه الدارقطني رحمه الله بإسناد جيد بلفظ: «سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7132):
س2: متى نقرأ دعاء القنوت (اللهم اهدنا..) بتفصيل؟
ج: قراءة دعاء القنوت يكون بعد الركوع من آخر ركعة، وأحسن شيء ورد في دعاء القنوت ما رواه الخمسة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت» (*)، وما رواه أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4192):
س: نحن بعض الإخوة المسلمين قد وقع بيننا شيء من الاختلاف في الوتر بعد العشاء في الفضل والسنة كيف يفعلون، هل جماعة بإمام واحد يفعلونه أم يفعلونه فرادى؛ لأن بعض المسلمين يقولون: يجب علينا الجماعة؛ لأن الجماعة فيها سبع وعشرون درجة، والآخرون يقولون: لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فردا، ولم ترد عنه الجماعة إلا بعض الأيام في رمضان وانتقل إلى بيته، قالوا: وجب علينا التمسك بهاته السنة؟
ج: الوتر في رمضان بعد صلاة التراويح يفعل جماعة، وأما في غير رمضان فلا نعلم دليلا يدل على مشروعيته جماعة بصفة مستديمة، لكن إذا فعل جماعة في بعض الأحيان جاز، كما وقع لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو الدرداء مع سلمان.
وأما الفضل الذي جاء في صلاة الجماعة والفرد فهذا في الفريضة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (*) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1500):
س4: إمام التراويح في رمضان يؤخر الوتر إلى بعد الصبح كما جرى به العمل حين يختم تراويحه يلتفت بوجهه إلى المأمومين ويقول لهم بنية صلاة الشفع والوتر بهذا اللفظ هل هذا من عمل السلف أم لا؟ وإذا كان نعم فما الفرق بين هذه الركعات الثلاث حيث أفردن بنية خاصة مع أن كل صلاة النافلة شفع وهل هذه القولة بدعة أم لها فضل فيجب التصريح بها؟
ج4: لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن الإمام إذا انتهى من صلاة التراويح التفت إلى المأمومين وقال لهم: بنية صلاة الشفع والوتر، كما أننا لا نعلم أحدا من السلف عمل بذلك، ومن قال: إن هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه إثبات الدليل وإلا فإن قوله مردود عليه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الوتر يكون قبل الصبح، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11271):
س: من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة» (*)، ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث: «اجعلوا آخر صلاة الليل وترا» (*)، ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر (*)، ومن نام ولم يوتر يقصد القيام ليلا وغلبه النوم.
ج: أولا: من نام وقد أوتر أول الليل ثم قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في الليلة.
ثانيا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وقد وجد من نفسه قوة على ذلك فإنه يوتر آخر الليل وهذا أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي وعملا بحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» (*) فإنه يدل على الأفضل، وليس فيه مخالفة لحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر (*)؛ لأن هذا في حق من لم يجد في نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وهذا يدل على أن الليل كله محل للوتر وقال صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» (*) رواه مسلم في صحيحه.
ثالثا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وغلبه النوم فإنه يشرع له قضاء الوتر في وقت الضحى ويشفعه بركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة (*) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان